MAFIA WARS

الثلاثاء، 17 مايو 2011

دا السلفييين دول جامدييييين جدا

ياااااااااااااااااه
دا السلفييين دول جامدييييين جدا
يعنى مش بيقطعوا ودان الناس
و مش بيحرقو اضرحة
و مش بيحرقو كنايس
و مش بيقطعو السكة الحديد
و مش متحالفيين مع الحزب الوطنى
ولا بياخدو فلوس من السعودية
ولا بيرفعوا اعلام السعودية فى المظاهرات
ولا بيفتوا بعدم الخروج على ولى الامر
ولا بيمشوا الدين على مزاج ابوهم و زى ما مصلحتهم تحكم
ولا بيقولو ان الصلاة فى التحرير باطلة علشان اللى ام الناس اخوانجى
ولا غزوة الصناديق ولا حاجة
ولا بيعملو اعلانات فى الجرايد ان نعم واجب شرعى على كل مسلم
ولا هما وقود الفتنة الطائفية
ولا صدعوا دماغ ابونا بكامليا كامليا و الشيخ ابو يحي اللى اسلمت على ايدو ولما طلعت قالت انها مسيحية ... راحو ولعو فى كنيستين فى امبابة


{إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

{وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ}


انا سلفى ... انا صوفى ... انا اخوانجى ... انا شيعي ... انا جهاد ... انا تكفير و هجرة .. انا انا انا انا

من امتى الاسلام بقى طوائف و كل واحد يصنف الدين على مزاجة وياخد منة اللى هو عايزة و يرفض الباقى و يتعامل على ان هو الصح وهو الامر الناهى وبيدة كل شئ

فاكرييين اللى كان بيحصل بين التكفير و الهجرة و الجهاد فى التمانينات و التسعينات
بكرة هنشوفة بين الاخوان و السلفييين
او بين الصوفيين و السلفييين
او بين النصارى و السلفييين

خلي بالكم ان السلفييين عامل مشترك وربنا يخليلهم السعودية و الوهابية و البترول

الأربعاء، 30 مارس 2011

الاعلان الدستورى



أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة اعلانا دستوريا لادارة شئون البلاد خلال المرحلة المقبلة..ويتضمن الاعلان الدستوري 63 مادة من بينهامادة الاصدار.

أعلن ذلك عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء ممدوح شاهين في مؤتمر صحفي الأربعاء.

وفيما يلي نص الإعلان الذى حصل مصراوي على نسخة منه :

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير، وعلى نتائج الإستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية الذى جرى يوم 19 من مارس سنة 2011 وأعلنت نتيجة الموافقة علية فى 20 من مارس سنة 2011 .
وعلى البيان الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 23 من مارس سنة 2011 .

قــــــــرر

( مــــــادة 1 )

جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة .

والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة .
( مـــــــادة 2 )

الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .

( مــــــادة 3 )

السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية .

( مــــــادة 4 )

للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون.

ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى .

ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل .

( مـــــــادة 5 )

يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال .

( مـــــــادة 6 )
للملكية العامة حرمة , وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون .

والملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الإرث فيها مكفول .

( مــــــادة 7 )

المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .

( مـــــــادة 8 )

الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون .

ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى .

( مــــــادة 9 )

كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون .

وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.

( مـــــــادة 10 )

للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون .

( مــــــادة 11 )

لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون .

وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة, وسريتها مكفولة , ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.

( مــــــادة 12 )

تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية .

وحرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى .

( مـــــادة 13 )

حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة, والرقابة على الصحف محظورة, وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور , ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض علي الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى , وذلك كله وفقا للقانون.

( مـــــــادة 14 )

لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .

( مـــــــادة 15 )

لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها ، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.

( مـــــــادة 16 )

للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق. ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون .

( مـــــادة 17)

كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء .

( مــــــادة 18 )

إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون . ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون.

( مـــــادة 19 )

العقوبة شخصيــــــة .

ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .

( مــــــادة 20 )

المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونيه تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه .

( مــــــادة 21 )

التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا .

ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء .

( مـــــادة 22 )

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول .

ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم .

( مـــــادة 23 )

يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون لـه حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب إعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، ولـه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، وإلا وجب الإفراج حتما.

( مــــــادة 24 )

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب , ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم لـه فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .

(مـــــادة 25 )

رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون .

ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة ( 56) من هذا الإعلان عدا المبين فى البندين 1 و 2 منها .

(مـــــادة 26 )

يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير مصرى، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلاديـة .

(مــــــادة 27 )

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر .

ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطـن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيـد .

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله .

ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى أخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية .

(مـــادة 28 )

تتولى لجنة قضائية عليا تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب .

وتـُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً ، وعضوية كل من رئيس محكمة إستئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض ، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولـة .

وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها ، و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنـة .

وتـُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين فى المادة 39 .

ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستـور .

وتـُصـدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة، ويُنشـر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .

(مـــــادة 29 )

مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تاليـة .

(مـــــادة 30 )

يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية :

" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .

(مــــــــــادة 31 )

يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يوماً على الأكثر من مباشرته مهام منصبه ، نائباً لـه أو أكثر ويحدد اختصاصاته ، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره .

وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية .

( مـــــادة 32 )

يُشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام .

ويبين القانون تعريف العامل والفلاح، ويحدد الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة .

ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة .

( مـــــادة 33 )

يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع، ويقرر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .

( مـــــادة 34 )

مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له .

(مــــادة 35 )

يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن مائة واثنين وثلاثين عضواً ، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى .

ويحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى .

(مـــــادة 36 )

مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات .

(مـــــادة 37 )

يتولى مجلس الشورى فور إنتخابه دراسة وإقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ويجب اخذ رأى المجلس فيما يلى :

1ـ مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
2ـ مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
3ـ ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.

ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .

(مـــــادة 38 )

ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابى يحدده . ويجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين .

(مــــادة 39 )

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلسى الشعب والشورى ، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء .

وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء ، بدءاً من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .ويجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.

(مـــــادة 40 )

تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى .

وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها .

وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمـة .

(مــــادة 41 )

تبدأ إجراءات انتخاب مجلسى الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا الإعلان.

ويمارس مجلس الشورى اختصاصاته بأعضائه المنتخبين .

ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه ، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقيـة للمجلس على النحو المبين بالقانون .

(مـــــادة 42 )

يقسم كل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أمام مجلسه قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية:

" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سلامة الوطن والنظام الجمهورى ، وأن أرعى مصالح الشعب ، وأن أحترم الدستور والقانون " .

(مـــــادة 43 )

لا يجوز لكل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولاُ.

( مــــادة 44 )

لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب علي أساسها، أو أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه .

(مــــادة 45 )

لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا بإذن سابق من مجلسه .

وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس .

ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء .

( مـــــادة 46 )

السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون .

( مـــــادة 47 )

القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة .

( مــــادة 48 )

مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .

( مـــــادة 49 )

المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون .

ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.

( مـــــادة 50 )

يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها ، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم .

( مـــــادة 51 )

ينظم القانون القضاء العسكرى ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الدستورية .

( مـــــادة 52 )

جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية .

( مـــــادة 53 )

القوات المسلحة ملك للشعب, مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعه إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقاً للقانون .

ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة .

( مـــــادة 54 )

ينشأ مجلس يسمى " مجلس الدفاع الوطنى " ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون إختصاصاته الأخرى .

( مـــــادة 55 )

الشرطة هيئة مدنية نظامية، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن ، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون .

( مـــــادة 56 )

يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، ولـه فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :
1ـ التشريع .

2ـ إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .

3ـ تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب .

4ـ دعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لإجتماع غير عادى وفضه .

5ـ حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .

6ـ تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة .

7ـ تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم .

8ـ تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين .

9ـ العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .

10ـ السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح .

وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته .

( مـــــادة 57 )

يتولى مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه، وللمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية :

1ـ الاشتراك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.

2ـ توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.

3ـ إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ومراقبة تنفيذها.

4ـ إعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات .

5ـ إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.

6ـ إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.

7ـ عقد القروض ومنحها وفقا للمبادئ الدستورية.

8ـ ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

( مـــــادة 58 )

لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعياً، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه .

(مـــــادة 59 )

يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه .

فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .

وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له .

ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ .

وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك .

(مـــــادة 60 )

يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ، على الشعب لاستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء .

(مــــادة 61 )

يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مباشرة الاختصاصات المحددة فى هذا الإعلان وذلك لحين تولى كل من مجلسى الشعب والشورى لاختصاصاتهما , وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كلُ فى حينه.

(مـــــادة 62 )

كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستورى يبقى صحيحا ونافذا ، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الإعلان .

(مـــــادة 63 )

ينشر هذا الإعلان فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

الثلاثاء، 22 مارس 2011

هل السلفيون من الثورة المضادة



هل السلفيون من الثورة المضادة

-----
تحذيرات من استعانة (أمن الدولة) بالسلفيين لإجهاض الثورة .. أزهريون وصوفية: السلفيون يسرقون الثورة .. والسلفيون يؤكدون .. الديمقراطية (حرام)
----------------
اعترفت الحكومة المصرية بوجود 'مخططات ثورة مضادة'، واتهمت عناصر موالية لاعوان الرئيس السابق حسني مبارك بتدبير اعمال العنف الطائفي
----------------------
كان عدد من البلطجية والمحسوبين على التيار السلفي قاموا بالتحرش والاعتداء على مظاهرة نسائية في ميدان التحرير بمناسبة يوم المرأة العالمي، وهتف بعضهم 'الشعب يريد اسقاط النسوان'، كما هتف اخرون 'الشعب يريد تكريم الرئيس'
--------
اتهم محمد الدرينى، ورئيس مجلس آل البيت، السلفيين بإشعال ثورة مضادة لثورة 25 يناير بدعم من السعودية بدليل تمسكهم بالمادة الثانية من الدستور، ومطالبتهم بعودة وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة.
-----------
من ينظر للاحداث الجسام وثورات الشعوب العربية واهم الاخطار والمؤامرات التي تواجهها بعين الناظر من قريب يتيقن ان اكبر الاخطار التي تحيط بتلك الثورات تاتي من الرياض وطالمابقيت السعودية مستقرة فان مصير نجاج تلك الثورات سيبقى محفوفا بالمخاطر ولا اقول ذلك تجنيا بل هو ماتحدث به المسؤلون السعوديون انفسهم ومن تلك الشواهد
----------
محمد حسين يعقوب يعتبر الاستفتاء"غزوة الصناديق" مؤكدا:الشعب قال نعم للدين
الداعية السلفي الشهير:"ديمقراطيتكوا بتقول نعم.. الشعب بيقول عاوز دين.. إديله دين.. إحنا بتوع الدين"
---
«نجوم» السلفية... دعاة الثورة المضادة
---





http://dostor.org/politics/egypt/11/march/22/38611
http://www.al-akhbar.com/node/6647
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=371809
http://news.maktoob.com/article/6101482/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%89-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://www.baghdadtimes.net/Arabic/?sid=69532


الاثنين، 17 يناير 2011

و ابتدى ابتدى ابتدى ... ابتدى المشوار

و ابتدى ابتدى ابتدى ... ابتدى المشوار ... بوعزيزى المصرى ابن مدينة القنطرة غرب حرق نفسة امام مجلس الشعب
ودا الاول ... و لسة و لسة ...
واحد ولع فى نفسة بتونس اقال الرئيس .. احنا عندنا فى مصر اللى بيولع فى نفسة و اللى بيقتل مراتة و عيالة علشان مش قادر يأكلهم و اللى بيبيعو عيالهم فى القناطر و اللى و اللى و اللى
و مع ذلك لا الحكومة بتتحرك و لا الشعب بيتحرك
كلة بيقول و انا مالى
لكن لما يوصل الامر للكورة
مصر الابية بتتحرك
يعنى لو الحكومة لغيت الدورى أو متأهلناش لكأس افريقيا
يبقى كدة احتمال يبقى فى ثورة شعبية و تتطيح بالرئيس و الحكومة
الى كل المعارضين فى مصر .. مفتاح الشعب المصرى .. هو المنتخب
لا كرامتة ليها لازمة ... لأنة عايش فى المهانة و القمع من ايام عبد الناصر
ولا الحالة الاقتصادية .... لأنة خلاص اخد على الجوع و الصيام و اهو كلة ثواب
ولا الحالة الاجتماعية ... و لا الحالة الصحية ولا ولا ولا
هى بس الكورة اللى ممكن تطيح بالديكتاتور سمير زاهر
عجبى عليكى يا بلد


http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE70G0CU20110117
http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=376814
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/01/110117_egypt_manfire.shtml
http://www.masrawy.com/news/egypt/politics/2011/january/17/fire_egypt.aspx

الأربعاء، 15 ديسمبر 2010

ويكيليكس:الجيش و الرئيس

ويكيليكس:الجيش و الرئيس
تأصلت فى مصر منذ الانقلاب العسكرى الذى قام به بعض الضباط بالجيش المصرى سنة 1952 نظرية ان الرئيس المصرى يجب ان يكون شخصية عسكرية و كأن الرئاسة اصبحت ترقية من منصب الى منصب و ليست انتخابات يتمخض عنها رأى الشعب . فلت جرت العادة منذ قيام عبد الناصر بأقالة محمد نجيب و سيطرتة على الحكم بدون وجة حق ان يتم انتقال السلطة الرئاسية فى مصر بعد وفاة الرئيس الى نائبة بدون ادنى تدخل من الشعب.
و بعد الازمات الصحية للرئيس مبارك منذ 2007 و الشعب المصرى ينتظر مبادرة الرئيس مبارك بتعيين نائب لة ليكون خليفتة كما اعتدنا . و لكن الرئيس لم يجد حتى الان من يثق بة ليكون خليفتة و تدور التكهنات حول نجلة رجل الاعمال و اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات العامة و ذو الصلة الوثيقة بالملف الاسرائيلى و الفلسطينى و الامريكى و اخيرا ظهر فى الافق الفريق احمد شفيق وزير الطيران و القائد الاسبق للقوات الجوية
و هنا نستطيع ان نجد ان اثنين من المرشحين هم دوات خلفية عسكرية و الجدير بالذكر ان مع قيام مجموعات معارضة مصرية بانشاء جمعية لمساندة البرادعى الحائز على قلادة النيل و جائزة نوبل فى السلام و المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية انتشرت فى مصر جمعيات لمساندة جمال مبارك و ايضا عمر سليمان و لكن تلك الاخيرة تم حلها بسرعة فائقة بينما افسح المجال للمؤيدين لجمال مبارك
و السؤال الان هل سيكون للجيش المصرى دور فى اختيار الرئيس القادم.
و بحسب وثائق ويكيليكس المسربة فأن
"الجيش المصري يمكن ان يقف في طريق وصول جمال مبارك للرئاسة"
"جمال مبارك لم يكمل خدمته العسكرية والجيش المصري يرفض خلافته"
و رشحت صحيفة وول ستريت جورنال الفريق أحمد شفيق وزير الطيران المدني المصري ليكون خلفاً للرئيس مبارك في حكم مصر

http://arabic.cnn.com/2010/middle_east/12/15/apapers.wed15dec/
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5j51RFThvob0AjEQEgk959U7cQjFg?docId=CNG.0eaf1870fc7db92c204140601cfdbeef.7a1
http://www.alshaab.com/news.php?i=26408
http://dostor.org/politics/egypt/10/december/15/33321
http://yamazaj.com/news/45332






الأحد، 10 أكتوبر 2010

نوبل 2010

منحت لجنة جائزة نوبل للسلام لعام 2010 للمنشق الصيني السجين ليو شياباو
ومن جانبه وصف ثوربيورن ياغلاند، رئيس لجنة الجائزة، الناشط الصيني في مجال الحقوق المدنية بأنه "أكبر رمز للصراع من اجل حقوق الانسان في الصين".وقال ياغلاند في معرض إعلانه عن فوز ليو إن "الموقع المرموق الذي تتمتع به الصين في عالم اليوم يجب ان يصاحبه شعور أكبر بالمسؤولية."واضاف أن الحريات المنصوص عليها في الدستور الصيني "مقيدة الى حد بعيد بالنسبة للعديد من الصينيين."وقال ياغلاند إن اختيار لجنة نوبل وقع على ليو منذ وقت مبكر في عملية فرز المرشحين.
* ولد تشانغتشون ، مقاطعة جيلين ، الصين 28 ديسمبر 1955
* حصل على شهادة الدكتوراة فى الاداب عام 1988
* أدين ليو شياوبو بتهمة "الدعاية المعادية للثورة والتحريض" عام 1991
* حكم علية بالخدمة ثلاث سنوات كإعادة التأهيل عن طريق العمل اثر اتهامه بـ"تعكير صفو النظام العام" بسبب انتقاده للحزب الشيوعى الصينى عام 1996
* 2004 تم تكريمة من مراسلون بلا حدود و منح جائزة فرنسا كمدافع عن حرية الصحافة عام
* 2009 تم اتهامة بنشر رسالة لتخريب البلد والسلطة وحكم علية بالسجن لمدة 11 عام وحرمانة من الحقوق السياسية لمدة عامين عام

نوبل الآداب للبيروفي ماريو فارغاس يوسا
ماريو فارغاس يوسا، أحد أهم كتاب اللغة الإسبانية, وقد أثنت الأكاديمية السويدية في حيثيات تقديمها الجائزة ليوسا على "تصويره بالغ العمق لمقاومة الفرد وثورته وهزيمته"، مضيفة أنه "راوٍ موهوب قادر على تحريك مشاعر القراء".,
* ولد ماريو فارغاس يوسا في اريكويبا في بيرو في 28 مارس 1936
* نشأ مع والدته وجده في مدينة كوشاباما في بوليفيا قبل ان يعود الى لبلاده عام 1946
* ونال الجنسية الاسبانية عام 1993
* رشح نفسها لرئاسة بيرو لكنه خسر الانتخابات عام 1993
* انتقل الى فرنسا عام 1959 حيث عمل مدرسا للغة وصحافيا
* له أكثر من 30 كتابا ومن أشهر اعماله "زمن البطل" و"امتداح الخالة" و"محادثة في الكاتدرائية" و"البيت الاخضر" و "من قتل موليرو؟"

البريطاني روبرت إدواردز يحصل على جائزة نوبل للطب
وورد في إعلان الأكاديمية السودية أن "إنجازاته جعلت علاج العقم الذي يعاني منه عشر الأزواج في العالم ممكنا".

* ولد روبرت فى مانشستر بانجلترا فى 27 سبتمبر 1925
* حصل على شهادة الدكتوراة فى الطب عام 1955
* قام باول عملية تلقيح لبويضة خارج الجسد 1968
* تمت اول ولادة لجنين من اطفال الانابيب عام 1978
* 2007 تم اختارة رقم 26 على العالم من صحيفة الدايلى تيلجراف من العباقرة على قيد الحياة عام

يابانيان وامريكي يتقاسمون جائزة نوبل للكيمياء
فقد فاز كل من الاساتذة ريتشارد هيك من جامعة ديلاوير واي ايتشي نيجيشي من جامعة بوردو واكيرا سوزوكي من جامعة هوكايدو بالجائزة لبحوثهم المتعلقة بتطوير جزيئات كربونية معقدة.
وقد سمحت التطورات الكيماوية التي توصل اليها العلماء الثلاثة بتطوير ادوية واجهزة الكترونية جديدة.
وقالت اكاديمية العلوم الملكية السويدية - التي تختار الفائزين بالجائزة - إن اختيار العلماء الثلاثة يعتبر تكريما لعملهم في مجال "تطوير الروابط الجزيئية في الانظمة العضوية باستخدام البلاديوم كعامل مساعد."
ريتشارد هيك
* ولد ريتشارد هيك فى ماشسوتى بالولايات المتحدة الامريكية فى 15 اغسطس 1931
* حصل على شهادة الدكتوراة عام 1954
* تم تعيينة فى جامعة ديلاوير في الكيمياء والكيمياء الحيوية في عام 1971
* وكان هيك أستاذ الكيمياء في جامعة ولاية ديلاوير حتى تقاعده في العام 1989













اي ايتشي نيجيشي

* ولد اي ايتشي نيجيشي و هو يابانى الجنسية فى مانشوكو الصينية فى 14 يوليو 1935
* حصل على شهادة الدكتوراة عام 1963
* تمت ترقيته الى استاذ في جامعة سيراكيوز 1979
* حصل على جائزة الجمعية الملكية للكيمياء في العام 2000













اكيرا سوزوكي

* ولد اكيرا فى ماكاو هوكايدو باليابان فى 12 سبتمبر 1930
* 1963 عمل مدرس مساعد بجامعة بردو
* عاد الى جامعة هوكايدو كأستاذ دكتور عام 1965
* وتولى مناصب عديدة حتى تقاعدة عام 1994














بريطاني وهولندي يفوزان بجائزة نوبل في الفيزياء

منحت جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2010 إلى عالمين من أصل روسي هما الهولندي أندريه جيم و البريطاني كونستانتين نوفوسيلوف 2010 لتجاربهما المتعلقة بمادة كربونية بالغة الدقة من حيث السمك
وأعلنت الأكاديمية السويدية للعلوم في بيانها أن العالمين منحا الجائزة عن "اعمالهما الثورية على الجرافين" وهي مادة كربونية قد تحدث انقلابا في مجال الالكترونيات.
ويتوقع الكثير من العلماء ان يلعب الجرافين دورا كبيرا في مجال الالكترونيات حيث أن "الجرافين, بما انه شفاف عمليا وموصل جيد, فهو ملائم لصنع شاشات شفافة تعمل باللمس والواح ضوئية".
أندريه جيم
* ولد أندريه وهو هولندى الجنسية فى سوتشي بروسيا فى 1 أكتوبر 1958
* 1987 حصل على شهادة الدكتوراة من الاكاديمية الروسية للعلوم عام
* عمل كزميل ما بعد الدكتوراه في جامعة نوتنغهام عام 1990
* حصل على جائزة نوبل الافتراضية الامريكية عام 2000
* أصبح أستاذ الفيزياء في جامعة مانشسترعام 2001
* ومدير مركز مانشسترلتقنية النانوعام 2007




كونستانتين نوفوسيلوف
* ولد كونستانتين وهو بريطانى الجنسية فى نيجني بروسيا فى 23 أغسطس 1974
* 2001 عمل بجامعة مانشستر ببريطانيا
* حصل على جائزة الفزياء الاوربية "لأكتشاف و عزل طبقة ذرية وحيدة من الكربون =الجرافين= و توضيح معالمة و خصائصة كاملة" 2008

الثلاثاء، 5 أكتوبر 2010

المانيا تحتفل بالوحدة ..و السودان الى الانفصال

المانيا تحتفل بالوحدة ..و السودان الى الانفصال







المانيا تحتفل بمرور 20 عاما على الوحدة بين المانيا الشرقية عاصمتها برلين و المانيا الغربية و عاصمتها بون و اصبحت برلين هى عاصمة المانيا الموحدة بعد انهيار سور برلين الشهير.
و قال الرئيس الروسى ميدفيد بمناسبة 20 عاما على وحدة المانيا انه يهنىء المانيا بالوحدة و يتمنى ان تتوحد اوروبا كلها و بادر معظم رِؤساء الدول الاوروبية و العالم بتهنئة المانيا بالوحدة ... بينما تتوجة انظار العالم الى السودان لمتابعة الاستفتاء على انفصال جنوب السودان عن شمال السودان لتزداد الدول العربية تشتت و انقصام و انفصال و تطاحن داخلى و حروب اهلية و الجدير بالذكر ان الاتحاد الاوربى و معظم رؤساء الدول الغربية يؤيدون انفصال جنوب السودان كما يؤيدون وحدة المانيا تماما
"
"
"
"
"



فبعد ان كان الوطن العربى دولة واحدة تحت قيادة واحدة من سور الصين العظيم الى المحيط الاطلنطى و جنوب فرنسا اصبح الان شرذمة من الدول الضعيفة و الدول الصغيرة التى لا يتعدى مساحتها بضع كيلومترات و زيادة فى التشرذم نتابع الان انفصال جنوب السودان و انفصال شمال العراق {الاكراد } و الحرب الاهلية فى اليمن و الدعوات الى انفصال الجنوب عن الشمال و ايضا فى الصومال و انفصال الاقليم الشمالى الموالى لاثيوبيا و اخيرا و ليس اخرا انقسام الدولة المحتلة {فلسطين} و استقلال حماس بغزة و حركة فتح بالضفة ليزيد انقصام و تفتيت الدولة الفلسطينية.
الغرب تعلمو من الاسلام ان يتوحدو و المسلميين الذين كانو يحكمون اكثر من نصف العالم بدولتهم الاسلامية .. يعيشون الان فى حالة انقصام و تناحر فيما بينهم فى ظل دويلات صغيرة و حكام فاسدين